منتدى طلاب كلية التربيه النوعيه بقنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فضل العشر ذي الحجة = التكبير والتهليل

اذهب الى الأسفل

فضل العشر ذي الحجة = التكبير والتهليل Empty فضل العشر ذي الحجة = التكبير والتهليل

مُساهمة من طرف nihad el diry الجمعة نوفمبر 20, 2009 11:56 pm

[b][b]فضل العشر ذي الحجة = التكبير والتهليل
الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة أيامٌ معظمة أقسم الله بها في كتابه والإقسام بالشيء دليل على أهميته وعظم نفعه ، قال تعالى : ( والفجر وليال عشر ) قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف : إنها عشر ذي الحجة . قال ابن كثير : " وهو الصحيح " تفسير ابن كثير8/413 .

والعمل في هذه الأيام محبوبٌ إلى الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ .

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ " رواه البخاري ( 969 ) والترمذي ( 757 ) واللفظ له وصححه الألباني في صحيح الترمذي 605

ومن العمل الصالح في هذه الأيام ذكر الله بالتكبير والتهليل لما يلي من الأدلة :

1- قال تعالى : ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) الحج / 28 . والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة .

2- قال تعالى : ( واذكروا الله في أيام معدودات ... ) البقرة / 203 ، وهي أيام التشريق .

3- ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ) رواه مسلم 1141

ثانياً : صفته ...

اختلف العلماء في صفته على أقوال :

الأول : " الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد "

الثاني : " الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد "

الثالث : " الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد " .

والأمر واسع في هذا لعدم وجود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد صيغة معينة .

ثالثاً : وقته ...

التكبير ينقسم إلى قسمين :

1- مطلق : وهو الذي لا يتقيد بشيء ، فيُسن دائماً ، في الصباح والمساء ، قبل الصلاة وبعد الصلاة ، وفي كل وقت .

2- مقيد : وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات .

فيُسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق ، وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة ( أي من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة ) إلى آخر يوم من أيام التشريق ( وذلك بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ) .

وأما المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق - بالإضافة إلى التكبير المطلق – فإذا سَلَّم من الفريضة واستغفر ثلاثاً وقال : " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " بدأ بالتكبير .

هذا لغير الحاج ، أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر . والله أعلم


أحبابي .. إن من الأحكام المتعلقة بهلال ذي الحجة أن من عزم على الأضحية فإنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي .. لما روى الإمام مسلم رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قال : "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي". قال العلماء : والأمر للوجوب،

وثمت مسائل تتعلق بهذا النهي أوردها بإيجاز :

أولا : القول الراجح أن الحكم متعلق بالمضحي، سواء وكَّل غيره أم لا، والوكيل لا يتعلق به نهي. وأن الحكم خاصّ بصاحب الأضحية، ولا يعمّ الزوجة والأولاد؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه نهاهم عن الأخذ , ولبعض السلف اجتهاد في حجز أولادهم وأزواجهم عن أخذ شيء من الشعر والأظفار لاشتراكهم في الأضحية , والأمر واسع إن شاء الله .

ثانيا : أن من لم يعزم الأضحية إلا في أثناء العشر فإنه يمسك من حيث عزم ولا يضره ما أخذه قبل عزمه على الأضحية .

ثالثا .. من نسي فأخذ من شعره أو ظفره في العشر فلا شيء عليه لأن الله عفا عن الأمة النسيان , أما من تعمد فقد ارتكب محظورا ولا فدية عليه ولا كفارة , إنما عليه أن يستغفر ويتوب لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم .

رابعا .. لا حرج في غَسل الرأس للرجل والمرأة أيام العشر , لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ .

خامسا .. تحدث بعض العلماء عن الحكمة من النهي عن أخذ شيء الشعر والأظفار للمضحي , والأصل أن المسلم يفعله امتثالا لأمر الله وأمر رسوله , سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر , فهو محض تعبد ,
وظهور العلة يفيد الاستئناس , ومقام العبودية لا يفوز به إلا صاحب التسليم التام حتى ولو غابت عنه العلة , وهذا المقام هو الذي تمثله الفاروق رضي الله عنه حين وقف عند الحجر الأسود فقال : " والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك "

ومن الحكم التي أوردها بعض العلماء أن في هذا النهي مشابهة للمحرم في بعض محظورات الإحرام , وفيه ترك للترفه لأجل العبادة , ومن الحكم ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله : " توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمالِ التعبد بها. وقد شهد لذلك أيضًا أنه شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته أن يحلقوا رأسه، فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى ".

سادسا .. كم والله يسرني رؤية الرجال الذين ابتلوا بحلق اللحى وقد زينت اللحى وجوههم المتوضئة في يوم عرفة , حين هجرتها أدوات الحلاقة لتسعة أيام , والعلة في تركهم أنهم سيضحون , وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى من أراد الأضحية عن الأخذ , ومن صدق امتثالهم سؤال بعضهم عن سقوط شعرة أو شعرتين بلا إرادة , مما يدل على شعور في القلب أصدق من الشعر ,

ولكني أهمس في أذن أولئك المؤمنين الذين امتثلوا أمر نبيهم بحب وصدق وإيمان ,,

أن يا أحبابنا .. أليس الذي نهاكم عن أخذ شيء من الشعر في العشر هو الذي نهاكم عن حلق اللحية أبد الدهر !! فما ذا إذن ؟؟

إن الإمام مسلم الذي روى حديث النهي عن الأخذ في العشر هو الذي روى مع أخيه الإمام البخاري حديث الأمر بإعفاء اللحية أبدا .. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى " متفق عليه

فاجعلوا رحمكم الله امتثالكم في العشر باباً لامتثالكم أبد الدهر والله يحفظكم ويرعاكم


* لا تنسوني من دعائكم
[/b]
الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة أيامٌ معظمة أقسم الله بها في كتابه والإقسام بالشيء دليل على أهميته وعظم نفعه ، قال تعالى : ( والفجر وليال عشر ) قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف : إنها عشر ذي الحجة . قال ابن كثير : " وهو الصحيح " تفسير ابن كثير8/413 .

والعمل في هذه الأيام محبوبٌ إلى الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ الْعَشْرِ .

فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . إِلا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ " رواه البخاري ( 969 ) والترمذي ( 757 ) واللفظ له وصححه الألباني في صحيح الترمذي 605

ومن العمل الصالح في هذه الأيام ذكر الله بالتكبير والتهليل لما يلي من الأدلة :

1- قال تعالى : ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ) الحج / 28 . والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة .

2- قال تعالى : ( واذكروا الله في أيام معدودات ... ) البقرة / 203 ، وهي أيام التشريق .

3- ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ) رواه مسلم 1141

ثانياً : صفته ...

اختلف العلماء في صفته على أقوال :

الأول : " الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد "

الثاني : " الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد "

الثالث : " الله أكبر .. الله أكبر .. الله أكبر .. لا إله إلا الله ، الله أكبر .. الله أكبر .. ولله الحمد " .

والأمر واسع في هذا لعدم وجود نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد صيغة معينة .

ثالثاً : وقته ...

التكبير ينقسم إلى قسمين :

1- مطلق : وهو الذي لا يتقيد بشيء ، فيُسن دائماً ، في الصباح والمساء ، قبل الصلاة وبعد الصلاة ، وفي كل وقت .

2- مقيد : وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات .

فيُسن التكبير المطلق في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق ، وتبتدئ من دخول شهر ذي الحجة ( أي من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة ) إلى آخر يوم من أيام التشريق ( وذلك بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة ) .

وأما المقيد فإنه يبدأ من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق - بالإضافة إلى التكبير المطلق – فإذا سَلَّم من الفريضة واستغفر ثلاثاً وقال : " اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام " بدأ بالتكبير .

هذا لغير الحاج ، أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر . والله أعلم


أحبابي .. إن من الأحكام المتعلقة بهلال ذي الحجة أن من عزم على الأضحية فإنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي .. لما روى الإمام مسلم رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قال : "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي". قال العلماء : والأمر للوجوب،

وثمت مسائل تتعلق بهذا النهي أوردها بإيجاز :

أولا : القول الراجح أن الحكم متعلق بالمضحي، سواء وكَّل غيره أم لا، والوكيل لا يتعلق به نهي. وأن الحكم خاصّ بصاحب الأضحية، ولا يعمّ الزوجة والأولاد؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه نهاهم عن الأخذ , ولبعض السلف اجتهاد في حجز أولادهم وأزواجهم عن أخذ شيء من الشعر والأظفار لاشتراكهم في الأضحية , والأمر واسع إن شاء الله .

ثانيا : أن من لم يعزم الأضحية إلا في أثناء العشر فإنه يمسك من حيث عزم ولا يضره ما أخذه قبل عزمه على الأضحية .

ثالثا .. من نسي فأخذ من شعره أو ظفره في العشر فلا شيء عليه لأن الله عفا عن الأمة النسيان , أما من تعمد فقد ارتكب محظورا ولا فدية عليه ولا كفارة , إنما عليه أن يستغفر ويتوب لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم .

رابعا .. لا حرج في غَسل الرأس للرجل والمرأة أيام العشر , لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ .

خامسا .. تحدث بعض العلماء عن الحكمة من النهي عن أخذ شيء الشعر والأظفار للمضحي , والأصل أن المسلم يفعله امتثالا لأمر الله وأمر رسوله , سواء ظهرت الحكمة أو لم تظهر , فهو محض تعبد ,
وظهور العلة يفيد الاستئناس , ومقام العبودية لا يفوز به إلا صاحب التسليم التام حتى ولو غابت عنه العلة , وهذا المقام هو الذي تمثله الفاروق رضي الله عنه حين وقف عند الحجر الأسود فقال : " والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك "

ومن الحكم التي أوردها بعض العلماء أن في هذا النهي مشابهة للمحرم في بعض محظورات الإحرام , وفيه ترك للترفه لأجل العبادة , ومن الحكم ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله : " توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمالِ التعبد بها. وقد شهد لذلك أيضًا أنه شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته أن يحلقوا رأسه، فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى ".

سادسا .. كم والله يسرني رؤية الرجال الذين ابتلوا بحلق اللحى وقد زينت اللحى وجوههم المتوضئة في يوم عرفة , حين هجرتها أدوات الحلاقة لتسعة أيام , والعلة في تركهم أنهم سيضحون , وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى من أراد الأضحية عن الأخذ , ومن صدق امتثالهم سؤال بعضهم عن سقوط شعرة أو شعرتين بلا إرادة , مما يدل على شعور في القلب أصدق من الشعر ,

ولكني أهمس في أذن أولئك المؤمنين الذين امتثلوا أمر نبيهم بحب وصدق وإيمان ,,

أن يا أحبابنا .. أليس الذي نهاكم عن أخذ شيء من الشعر في العشر هو الذي نهاكم عن حلق اللحية أبد الدهر !! فما ذا إذن ؟؟

إن الإمام مسلم الذي روى حديث النهي عن الأخذ في العشر هو الذي روى مع أخيه الإمام البخاري حديث الأمر بإعفاء اللحية أبدا .. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى " متفق عليه

فاجعلوا رحمكم الله امتثالكم في العشر باباً لامتثالكم أبد الدهر والله يحفظكم ويرعاكم


* لا تنسوني من دعائكم
[/b]

nihad el diry

عدد المساهمات : 5
اعمال السنه : 5280
تاريخ التسجيل : 16/11/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى